پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص274

حكم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمى

ال المحقق: (ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فان عرف نسب المشهود به أقام الشهادة، وان شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا) أقول: إذا تحمل شهادة يحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمى، فان تحملها على رجل معروف النسب والاسم لرجل معروف النسب والاسم فله أن يشهد بعد ما عمي، لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه، بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر.

وان شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا بناءا على المختار في الفرع المتقدم.

قال في الجواهر: وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين.

نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين اشكال.

أقواه العدم، لما عرفته في نظيره.

قال المحقق: (أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا).

أقول: قال في المسالك: هذه الصورة مما استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته، وسموها الضبطة، وهي أن يضع رجل فمه على أذن الاعمى ويد الاعمى على رأسه، بحيث يتيقن أنه يسمع منه، فيقر بطلاق أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم والنسب، ويقبضه الاعمى، ولا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم، فيقبل شهادته على القولين، لحصول العلم بالمشهود له وعليه.

وربما قيل باطراد المنع هنا، لان التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق، واللائق حسم الباب، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق، وان كان قد