پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص273

وذهب المحقق قدس سره إلى الثاني، وتبعه صاحب الكفاية قال: الاقرب القبول ان حصل له العلم وادعاه، بل في المسالك: هو الاشهر، قال: لان الفرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته اياه، ووقوع ذلك أكثرى مشاهد في كثير من العميان.

وللاجماع على أن للاعمى أن يطأ حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها.

وأما احتمال الاشتباه لتماثل الاصوات فيندفع باليقين، فانا نتكلم على تقديره.

أقول: أما ما استدل به الشيخ في الخلاف فأمران، أحدهما لاخبار، لكن الشيخ لم ينقل رواية تدل على المنع، بل ذكر رواية محمد بن قيس الدالة على القبول بطريقين.

والاخر الاجماع، لكن في المسالك أن الاشهر هو القبول.

وأما التعليل الذي ذكره المحقق، فان كان المراد منه مجرد احتمال الاشتباه، ففيه ما ذكره في الجواب، وان كان المراد عدم حصول اليقين للاعمى، ففيه: انه تشكيك في الوجدان والمشاهد من كثير من العميان، اللهم الا أن يراد انه لما كان الغالب في العميان هو الاشتباه كان الوجه عدم قبول الحاكم شهادته، حتى لو حصل للاعمى العلم وادعاه، بأن لا يكون احتمال الاشتباه علة للحكمحتى ينتفي بانتفائه، بل يكون حكمة له يؤخذ بها حتى في موارد عدم الاشتباه يقينا.

وأما الاستدلال للقبول بالاجماع على جواز وطئ الاعمى زوجته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها ففيه: أنه ليس لاحد منع عن غن ترتيب الاثر على يقينه، وكذلك ما نحن فيه، فان الاعمى إذا حصل له اليقين جاز له الشهادة، لكن الكلام في قبول الحاكم لشهادته، ولذا لو وقع النزاع بينه وبين زوجته لم يكن يقين الاعمى دليلا للحاكم على الحكم بكونها زوجة له.

وكيف كان فان الاقرب هو القبول لخبر محمد بن قيس المعتضد بفتوى المشهور.