پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص272

بالتعريف، فيقول أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان، ولا يكون في الاقرار شاهد فرع).

فكلامه صريح في خلاف ما ذكره الجواهر بقول: (بل هذا يومي.

)

نعم يمكن حمل عبارة التحرير على أنها شهادة اصل بالنسبة إلى السمع وشهادة فرع بالنسبة إلى البصر، وكيف كان فليست شهاده الفرع.

وعبارة السرائر المزبورة آنفا ليست صريحة في القول الثاني – وان نسب إليه في الرياض – بل كما يحتمل اعتبار أن يقول: سمعت رجلين عدلين أنه زيد، كذلك يحتمل قبول شهادته مطلقة حين الاداء، لكنها مستندة إلى شهادة العدلين، بل لعل الثاني هو الاظهر لقوله بعد تلك العبارة: (فأما الواحد والنساء فلا يشهد بتعريفه ولا تعريفهن، لانه لا دليل على ذلك، فإذا أقام الشهادة أقامها كذلك، فإذا اشهد على امرأة وكان يعرفها بعينها جاز له أن يشهد عليها، وان لم يروجهها، فان شك في حالها لم يجز له أن يشهد الا بعد أن تسفر عن وجهها.

)

ويثبتها معرفة، فان عرفها من يثق بديانته من العدلين جاز له الشهادة عليها وان لم تسفر عن وجهها.

)

فانه ظاهر في الشهادة بلا اشتراط لذكر المعرفين في الشهادة.

هذا كله لو حصل المعرفان.

قال المحقق: (ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل، لان الاصوات تتماثل، والوجه: أنها تقبل، فان الاحتمال يندفع باليقين، فانا نتكلم على تقديره.

وبالجملة فان الاعمى يصح شهادته محتملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما شهد به بالاستفاضة).

أقول: في هذه الصورة قولان، نسب الاول وهو المنع في الجواهر إلى الشيخ في محكي الخلاف مستدلا عليه بالاجماع والاخبار، وعلله المحقق بقوله: (لان الاصوات تتماثل).