پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص271

بشهادة العدلين على التقية.

وحيثما استندت شهادته إلى شهادة العدلين فهل يذكر الشهادة مطلقة كالبصير أو لا بل يقول: أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان؟ ذهب الاكثر إلى الاول، وهو ظاهر عبارة المحقق في النافع، وتبعه صاحب الرياض، لكن عبارته هنا ليست مثلها في الظهور، ومن هنا احتمل في الجواهر كون المراد منها هو الثاني، لكن يضعفه عدم تعرض الرياض له.

وكيف كان فقد نسب الثاني إلى جماعة من الاصحاب ومنهم الحلي في السرائر والفاضل في التحرير وغيره، بل عن كشف اللثام ارساله ارسال المسلمات.

وتظهر الثمرة في كونه شاهد اصل أو فرعا، فمقتضى الاول كونه شاهد اصل، ومحصله كفاية العلم الشرعي في الشهادة، فيكون المقام من موارد الاستثناء من الضابط فيها وهو (العلم) من جهة ظهوره في معناه الحقيقي لغة وعرفا، وفي الجواهر بعد القول الثاني: (ومقتضاه عدم قبول الشهادة إذا لم تكن على الوجه المزبور، لما فيه من ايهام المعرفة بنفسه، وقطع الطريق على الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلا، بل هذا يومئ إلى أن شهادة التعريف من شهادة الفرع أو بحكمها، الذي ستعرف انه كذلك فيها، وحيئذ ينقدح منهذا أنه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم.

).

أقول: تارة يقول المعرفان: هذا الشخص هو العاقد،

فيقول الاعمى: هذا هو العاقد

كما يقول المعرفان، فهذه شهادة فرع، وأخرى: يقولان للاعمى: الذي سمعته أجرى العقد هو هذا فشهد الاعمى علي العاقد، فهذه شهادة اصل لا فرع، غير أن العاقد تعين بتعريف العدلين، ومورد الخلاف هو الصورة الثانية، وقد اختار العلامة في التحرير الوجه الثاني، الا انه نص على أنه لا يكون شاهد فرع، فقد قال: (ولو شهد عنده عدلان بالنسب شهد عليه مستندا إلى شهادة المعرفي