کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص270
في شهادة الاعمى في العقد وعلى العاقد (أما الاعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الالة الكافية في فهمه، فان انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره).
أقول: إذا فقد الشاهد البصر توقف شهادته على العاقد على تعريف عدلين له، فإذا عرفاه شهد كما قال المحقق هنا، وفي النافع (ولا يشهد الا مع المعرفة، أو شهادة عدلين بالمعرفة) قال في الرياض: (لا خلاف بين الاصحاب فيما أعلم في اعتبارهم العلم الشرعي المستند إلى شهادة العدلين أيضا.
(قال): بل ظاهر السرائر الاجماع عليه، فانه قال: فإذا حضر الشاهدان فلا يجوز له أن يشهد الا على من يعرفه، فان أراد أن يشهد على من لا يعرفه، فليشهد بتعريف من يثق إلى ديانته من رجلين عدلين عند أصحابنا.
)
وفي الكفاية: (قالوا: فالاعمى ان انضم إلى سماعه معرفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه).
وعلى الجملة فلا كلام في جواز الشهادة.
والمستند في الجواز هنا كمافي الرياض عن ظاهر السرائر – انما هو فتوى الاصحاب، وفي الجواهر: لعله لاطلاق خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: (سألته عن شهادة الاعمى فقال: نعم إذا أثبت) (1) بناء على ان المراد من اثباته ما يشمل شهادة العدلين، مضافا إلى النصوص الدالة على جواز الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها، بعد حمل ما في بعضها من وجوب كشفها عن وجهها وعدم الاجتزاء
(1) وسائل الشيعة 18 / 295 الباب 42 شهادات (