کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص268
بالخبر المقطوع بمخالفته للواقع.
ثم قال في الرياض: ولعله مراد من علل المنع بنفس الاقرار بالكذب المطلق لاحتماله، كالحلي وغيره، والا فيشكل الحكم باطلاق الكذب، فقد يعلم الشاهد باقراره ويحصل له القطع به من اشارته، فلا يكون كذبا فكيف يعلل به؟ اللهم الا أن يكون المراد ان الاقرار حقيقة في الاخبار عن الحق باللفظ الدال عليه، بحكم التبادر وغيره، فيكون بالاشارة مجازا، وارادته من الاقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينه غير جائز، واطلاقه من دونهما يعين كونه كذبا.
وفيه نظر فان خرسه قرينة حال واضحة (1) على ارادته بالاخبار بالاشارة من الاقرار دون الحقيقة، فلا كذب.
انتهى كلام الرياض.
واعترضه في الجواهر بعد نقله بقوله: قلت: قد يقال: أولا: ان اشارة الاخرس كاللفظ من غيره، فيكتفى بالظاهر منها، كما يكتفى بالظاهر منه في جميع المواضع، ولكن الانصاف عدم خلو هذا عن النظر.
أقول: وجه النظر هو الفرق بين الكلام والاشارة، إذ ليست الاشارة كاللفظ في الظهور، فان الاشارة يفهم المراد منها بمعونة القرائن، وهي مختلفةفبعضها يفيد العلم وبعضها لا يفيده، بخلاف اللفظ فانه ان كان ظاهرا في معناه فبنفسه، وحينئذ لا يعبأ العقلاء باحتمال ارادة المعنى المخالف للظاهر.
وبعبارة اخرى اللفظ ظاهر في معناه بالوضع، وظهور الاشارة بالقرينة، وهي قد يخطأ فيها، وقد لا تفيد العلم بالمعنى.
(1) أي: انه إذا قال: قد أقر الاخرس.
كان معناه: أشار، لا انه تلفظ، لوضوح ان الاخرس لا يمكنه النطق (