کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص267
الاخرس: قل لاخيك هذا بينك وبينه انه علي، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام: والله الذي لا الله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الاخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الاسباب.
ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين) (1).
وهل يكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟ قال المحقق: (لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته) بل انها شهادة بمعنى اللفظ أو المراد من الاشارة، ومن شهد بذلك لا يشهد بتحقق أصل المطلب، وعلى هذا فان رأى الحاكم اشارة الاخرس وترجم عدلان عارفان باشاراته تلك الاشارة كان للحاكم في أصل المطلب، جاعلا الاخرس شاهدا على الاصل، دون المترجمين لاشارته، فانهما يترجمان اشارته ولا يكونان شاهدي فرع، ولذا لا يشترط حضورهما ولا عدم حضورهما تلك الاشارة، بل يكفي الترجمة عند الحاكم، فلو كانت شهادة فرع منهما لم تسمع الترجمة منهما مع حضور الاخرس، بناءا على عدم سماع شهادة الفرع مع حضور شاهد الاصل.
هذا ما ذكره المحقق هنا.
وقال في النافع في كتاب الاقرار: ويشهد على الاخرس بالاشارة ولا يقيمها بالاقرار.
وعلله في الرياض بقوله: لاحتمال خطائه في الفهم، فيتحقق الكذب.
أي: لان الكذب يتحقق بالخبر المشكوك في صدقه كما يتحقق
(1) وسائل الشيعة 18 / 222 الباب 33 أبواب كيفية الحكم.
صحيح (