پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص266

الترجمة اعتبر التعدد.

أقول: وبناءا على أن المترجم ليس شاهدا كما سيأتي فلا يشترط التعدد.

ثم قال صاحب الجواهر في كتاب القضاء، وقد يقال: انه يمكن استفادة اعتبار التعدد في كل ما كان له مدخلية في القضاء، ولو موضوع المدعى وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك ومنه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد ودعوى المدعى أو نحو ذلك، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وان لم تكن في موضوع يتعلق به القضاء.

قلت: والانصاف: الفرق بين ترجمة اللغات وترجمة الاشارات، ففي الاولى يكفي الواحد، لان المترجم يشهد بما هو محسوس له، وفي الثانية قد يستند في الترجمة إلى الحدس، فان من عرف اشارة الاخرس عل أثر المعاشرة معه يحتاج في فهم مراداته إلى اعمال حدسه ونظره، وحينئذ لا تعم أدلة حجية خبر العدل ترجمة اشارة الاخرس، لانها لا تشمل الحدسيات، فيشترط تعدد المترجم، ولا يلزم من اشتراطه توقف الاحكام وتعطيل الحقوق، لا سيما مع امكان احلاف الاخرس، كما في الخبر عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليهدين وأنكر ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه.

ثم قال: ايتوني بمصحف فأتي به، فقال للاخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عزوجل، ثم قال: ايتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما.

ثم قال لاخي