پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص265

لان اشارة الاخرس تقوم مقام اللفظ من غيره، فكما يبني على ما يفهمه من لفظ المتكلم كذلك بينى على ما يفهمه من اشارة الاخرس، وعلى الثاني يعتمد الحاكم في معنى الاشارة على ترجمة العارف بها، لان الاخرس كغيره يعتمد على من يعرف لغته.

وهل يشترط تعدد المترجم؟ قال المحقق هنا (يفتقر إلى مترجمين) وكذا في كتاب القضاء حيث قال (إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان، ولا يقنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه).

أي: لان الترجمة مرددة بين الشهادة والرواية، فان كانت من الشهادة شملتها أدلة اعتبار التعدد في الشهادة، وان كانت من الرواية شملتها أدلة اعتبار خبر العادل، وحيث لا دليل ولا أصل يعين الموضوع، لم يجز التمسك بدليل أحد الامرين، لكونها شبهة موضوعية، الا أنه لا يقنع الحاكم بالمترجم الواحد من جهة كون قبول ترجمة الاثنين متيقنا، أما لو كان واحدا ثم شك في نفوذ الحكم المستند إلى ترجمته كان الاصل عدمه.

وذكر في الجواهر هناك دعوى أن الاصل هو الرواية، لان الشهادة قسم من الخبر، ولكن اعتبر الشارع في بعض أفرادها التعدد، فما لم يثبت فيهالتعدد يبقى على عموم مادل على قبول خبر العدل، لان المخصص حجة في المتيقن وهو الشهادة وفي المشكوك يتمسك بالعام والشبهة مفهومية.

وأجاب عنها بأن الرواية والشهادة مفهومان متباينان في العرف، الذي هو المرجع في تشخيص المفاهيم، فتارة يراد فهم معنى اللفظ أو المراد من الاشارة فلا يحتاج إلى اثنين، وأخرى يراد الوقوف على الواقع والحكم طبق