پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص264

الصيغة بصورة علنية وعند جميع الحاضرين، لا في مجلس لا يشهده أحد ولا يحضره غير العاقدين كما يتفق كثيرا في زماننا.

لكن بلوغ الحاضرين عدد التواتر في الطبقة الاولى لا يحقق التواتر لنا، لتوقف تحققه على بلوغ عدد الطبقة الثانية الناقلين للخبر عن الاولى للعدد المذكور، وهكذا الثالثة، فما بعد.

فالاولى أن يقال بالتواتر بالنسبة إلى الطبقة الاولى، وبحصول العلم بالاستفاضة فيما بعدها من الطبقات.

وكيف كان فان الاستفاضة يثبت بها النكاح والوقف، للسيرة غير المردوعة من قبل الشارع.

والله العالم.

(المسألة

الثالثة) (في حكم شهادة الاخرس وكيفيتها)

قال المحقق قدس سره: (الاخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبني على ما يتحققه الحاكم من اشارته، وان جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف باشارته، نعم يفتقر إلى مترجمين، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا).

أقول: الاخرس يصح منه تحمل الشهادة لانه كسائر الافراد في مشاهدةما يفتقر إلى البصر، فاطلاقات أدلة الشهادة شاملة له، وكذا تعمه الادلة في قبول الشهادة منه إذا أداها [ اللهم الا ان يدعى انصراف الاطلاقات عنه، لكن المسألة لا كلام فيها ولا خلاف ] وحيث يريد أداء الشهادة عند الحاكم فتارة يفهم الحاكم المقصود من اشارته، وأخرى لا يفهمه، فعلى الاول يبنى على ما يتحققه الحاكم من اشارته،