پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص263

قامت السيرة على قبوله والاستناد إليه يسد مسد العلم، ويكون المراد من (انما أقضي بينكم بالبينات والايمان) هو الحكم بمطلق الحجة، لا خصوص البينة واليمين.

وأما قضاؤنا بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله فهو عن علم لا عن ظن، للقرائن الخارجية الموجبة لليقين، بل في المسالك تحقق التواتر فيه، فانه بعد أن ذكر جواب المحقق قال: وفيه نظر، لان الطبقة الاولى السامعين للعقد، المشاهدين للمتعاقدين بالغون حد التواتر وزيادة، لان النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك الوقف من أعلى قريش وعمه أبو طالب المتولي لتزويجه كان حينئذ رئيس بنى هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش، وخديجة عليها السلام كانت من أجلاء بيوتات قريش، والقصه في تزويجها مشهورة وخطبة ابي طالب عليها السلام في المسجد الحرام بمجمع قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الاولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع، وانما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر، لاجتماع شرائطه، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب).

وناقشه في الجواهر بأن جلالتهم وشهرتهم وغير ذلك لا تقتضي معلومية مشاهدة العقد لعدد التواتر، كما نرى الان بالوجدان في تزويج بنات السلاطينوأولادهم، لا يبلغ الشاهدون للفظ العقد فيه ذلك، نعم يستفيض ويشتهر ذلك على وجه يحصل العلم بذلك، وان لم يكن بطريق التواتر، فلا أقل من احتمال كونه كذلك، فدعوى معلومية التواتر واضحة المنع أيضا، ولعل الاولى دعوى حصول العلم من الاستفاضة المزبورة، وان لم يحرز اجتماع شرائط التواتر فيها، نحو غيرها من أفراد الاستفاضة في البلدان والملوك وغير ذلك.

الا أن ما ذكره الشهيد هو الاظهر، فقد كانوا في ذلك الزمان يجرون