پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص262

تردد فيه، فعلى هذا المبني لا ريب في ثبوت الوقف والنكاح بها، لانه ليس وراء العلم شئ.

وأما بناء على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فيثبتان أيضا، أما الوقف فلانه للتأبيد، فلو لم يجز الشهادة فيه بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف، لان شهود الوقف لا يبقون، والشهادة الثالثة لا تسمع، واما النكاح فلانا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت ذلك الا بالاستفاضة، لانا ما شاهدناهم.

قال في السمالك: واعترض على الاول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة، بل هذا التخصيص أولى، لانه لام انع منه عقلا، بخلاف الشهادة بمجرد الظن.

قال: وأجاب عنه المصنف بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل والاجماع، فلم يكن معارضته بالتخصيص، بخلاف الشهادة بمجرد الظن، فانه لا اجماع على منعها، بل الاكثر على تجويزها، ويمنع من كون العقل دالا على النهي عن ذلك.

لان أكثر الاحكام الشرعية مبناها على الظن.

واعترض على الثاني بما ذكره المحقق نفسه وأجاب عنه بقوله: ولو قيل.

قلت: لم يتعرض المحقق في العبارة للشهادة، بل يقول: يثبت.

وهو ظاهر في الثبوت لدى الحاكم، أي ان الحاكم له الحكم استنادا إلى الاستفاضة في أمور ذكرها المحقق نفسه في كتاب القضاء، وان الوجه الذى ذكره هنا للوقف يأتي في النسب أيضا، والاولى أن نستدل للقبول بالسيرة غير المردوعة، لعدم جواز الرجوع إلى الظن المجرد في باب القضاء والشهادات، الا أن الظن الذي