کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص260
أن السبب لا يتخلف عن تأثيره في المسبب بخلاف الطرق فقد تتخلف عن الاصابة للواقع، قال: (ان الشارع قد جعل السبب في الظاهر سببا للاثر فيه على وجه لم يتخلف عن مقتضاه بخلاف الطريق، فانه قد جعله طريقا مع تخلفه إذ التصرف قد يجامع غير الملك، بخلاف البيع الصحيح بحسب الظاهر، فانه لا يتخلف عن أثره فيه كالسبب في الواقع.
وان أبيت عن ذلك وفرضت صورة يختلف فيها الشهادة بالسبب وبأثره، لم تجوز الشهادة بالاثر أيضا، بل لابد فيها إذا كانت عند الحاكم من الشهادة بالسبب نفسه.
ولعله لذا أوجب الاصحاب ذكر السبب في الشهادة بالجرح ولم يجوزوا الشهادة بالاثر، لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكم، وليس هو الا التجنب عن التدليس والتلبيس ونحوهما، ومنه المقام حتى مع عدم المعارض أيضا لان الشهادة بالاثر تقطع معارضة الخصم لو أرادها، والفرض ان واقع الشاهد غيره، أو على غير ذلك مما يوافق القوانين الشرعية.
قال: ومن ذلك يعرف أنه لا وجه لما في المسالك من دعوى موافقة الخبر المزبور للقوانين الشرعية، إذ من المعلوم أنها تقتضي كون الشاهد لا يشهد بعلم، والا على مثل الشمس ومثل الكف، والفرض أنه يشهد بمشكوك فيه أومظنون العدم، وان جوز الشارع شراءه ممن في يده كذلك، لكن ذلك لا يقتضي الشهادة بملكيته له، إذ من المعلوم أن الشارع لم تكن له حقيقة شرعية في الشهادة ولا مراد شرعي، بل هي باقيه على المعنى الذي هو الاخبار الجازم على الوجه المخصوص، فأي مدخلية للثبوت الشرعي في تحقق معناها العرفي نعم إذا أراد الشهادة على مثل الشمس يشهد بالتصرف نفسه وباليد نفسها، فيحكم الحاكم بمقتضاها.