پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص259

الملك مما يشاهد كاليد والتصرف؟ قالوا: لا يشترط.

وحينئذ فالاستفاضة وحدها كافية في الشهادة، فان انضم إليها التصرف واليد فذاك منتهى الامكان وقد ادعي الاجماع على ان للشاهد القطع بالملك حينئذ وكذا اليد والتصرف بلا استفاضة.

وأما اليد المجردة أو التصرف المجرد فلا اشكال في الشهادة بنفس اليد أو التصرف، وهل له الشهادة بالملك استنادا إليها؟ فيه كلام وخلاف.

فالصور في المسألة أربع، وقد تعرض لها في المسالك بقوله: (إذا اجتمع في ملك يد وتصرف واستفاضة بالملك فلا اشكال في جواز الشهادة له بالملك بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة، وانما يحصل الاشتباه فيما لو انفرد واحد من الثلاثة واجتمع اثنان.

)

وفي التنقيح ما حاصله: دلائل الملك أقسام: أعلاها وهو حصول الاستفاضة واليدو التصرف بلا منازع، وهو منتهي الامكان، فللشاهد القطع بالملك اجماعا والثاني: يد وتصرف بالهدم وتغيير الشكل وايقاع عقود متكررة يغير منازع في الصورتين، لكن لاسماع، الثالث: مجرد يد من غير تصرف.

وهنا يشهد له باليد خاصة.

وهل يشهد له بالملك؟ الرابع: مجرد التصرف.

وفيه مسائل: قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف في ملكه.

وفيه رواية.

والاولى الشهادة بالتصرف، وهو المشار إليه بقول الشيخ في الخلاف وتردده، وجعل ذلك رواية الاصحاب.

ثم ان كاشف اللثام ذكر أن الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية نظير الشهادة بالمسبب بمشاهدة السبب الشرعي، فقال ما حاصله: تشبيه الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية بالشهادة علي أثر الاسباب الشرعية، فانها أيضا محتملة للفساد كما تحتمل الطرق التخلف.

واستغربه صاحب الجواهر وأشكل عليه بالفرق بين الامرين، من جهة