کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص258
يدي ملك لك، مع أنه مقبول، لان اليد أعم من الملكية، فإذا قال ذلك فقد أقر بالملكية، ولو كانت اليد ظاهرة في الملك لكان هذا القول بمعنى: ما في ملكي ملك لك وهذا تناقض.
وفي الجواهر نقضا عليه: انه يلزم عدم قبول ما إذا قال: ما في تصرفك ملك لي.
لانكم تقولون بأن دلالة التصرف أقوى.
وأجيب عن كلام المحقق حلا بأن اليد والتصرف ظاهران في الملكية، وقوله: ملك ملكي نص فيها، ولا تمانع بين النص والظاهر.
وفي المسالك نسب ما ذكره المحقق إلى الشيخ في المبسوط.
وأجيب أيضا: بأن الشاهد له علم مطابق لليد أو التصرف، فيشهد بعلمه بلا فرق، وحيث لا يعلم لا يشهد بلا فرق كذلك.
ولكن هذا الجواب يبتني على اعتبار العلم في الشهادة، والكلام مع المحقق هو في الشهادة استنادا إلى الاستفاضة أو اليد أو التصرف، مع عدم افادتها للعلم.
قال في الجواهر: ان لم يوافق المحقق على النص المذكور من جهة ضعفه وعدم انجباره، فلا يجوز الشهادة استنادا إلى هذه الامور لان الشهادة غير اثبات الموضوع بشئ من الادلة وهي السيرة والاجماع والاولوية.
وأما مع اعتبار الخبر فالملازمة بين ثبوت الشئ والشهادة عليه ثابتة.
لكن صاحب الجواهر ينكر دلالة الخبر.
وعلى الجملة فان العلم الحاصل من الاستفاضة كاف، بل يكفي ان أفادالظن المتاخم، فله الشهادة على طبقه في الملك ونحوه، بل قيل: يكفي وان لم يفد الظن أو كان الظن على الخلاف.
ثم قالوا: ان الملك بذاته ليس مما يرى ولذا يكفي فيه السماع، ولكن هل يعتبر في الشهادة وجود ما يدل على