کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص256
ناقش في الجواهر في دلالته، كحديث فدك الذي استدل به في الرياض بعد خبر حفص قائلا: (قريب منه الصحيح المروي في الوسائل عن على عليه السلام في حديث فدك انه قال لابي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا.
قال: فان كان يد المسلمين على شئ يملكونه، ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: اياك أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين.
قال: فإذا كان في يدي شئ فادعي فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه علي، كما سألتني البينة على ما ادعيته عليهم الخبر) (1).
بأن الدلالة على اصل الملكية شئ، وجواز الاستناد إلى التصرف أو اليد في الشهادة عليها شئ آخر، على أنه ليس في خبر حفص تعرض للتصرف، اللهم الا أن يكون بينه وبين اليد ملازمة، لا سيما في المدة الطويلة، لكن ظاهر المحقق نفيها، وأنه لا يدل قوله عليه السلام: (لو لم يجز.
)
على جواز الشهادة استنادا إلى التصرف، إذ لا يختل بعدم الشهادة استنادا إليه أمر السوق ومعاش المسلمين، بخلاف اليد فان ذلك يلزم من عدم جواز الشهادة استنادا إليها قطعا.
قلت: قد ذكرنا سابقا انه إذا كان العلم المأخوذ في ضابط الشهادة طريقا فان كلا من التصرف واليد ونحوهما طريق، ولعل هذا مراد المسالك من موافقة خبر حفص للقواعد، والا فمن البعيد القول بأن دليل كاشفية التصرف عن الملكية دليل على جواز الشهادة بها استنادا إلى التصرف وان كان المرادمنه العلم الموضوعي فلا يجوز العمل به، لانه يقتضي جواز ما لا يجوز في الشرع، أو يحمل على غير الشهادة عند القاضي، لكنه خلاف الظاهر فلاحظ.
(1) وسائل الشيعة 18 / 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم (