پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص254

ثم انه بناء على ما ذكره المحقق من أن السماع قد يحتمل اضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره نقول ان الامر يدور مدار الظهور، فان كان للسماع ظهور في الملكية فلا محذور في تقدم اليد على هذا الظهور، والا فلا اثر للبينة المستندة إليه كذلك.

وقد أشكل في المسالك على المحقق بأن ما ذكره انما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان.

فان اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه.

أما إذا كان محصله ان (الدار ملك فلان) فلم يتم، لانه صريح في المقصود، بخلاف اليد.

ولابد من فرض المسألة على الوجه الاول ليتم التعليل ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد، وان كان اطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك.

وقد وافقه صاحب الجواهر في هذا الاشكال، ثم أشكل على التفصيل المذكور وعلى الجملة أنه ان استند إلى الاشاعة على الملك وشهد على الملك تقدم السماع على اليد، وان كان المشاع هو الاختصاص فشهد بالملك استنادا إلى تلك الاشاعة أخذا بظهور الاختصاص في الملك فاليد مرجحة على السماع (ثلاث مسائل)

(الاولى في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك)

قال المحقق قدس سره: (لا ريب أن التصرف بالبناء والهدم والاجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق).

أقول: التصرف الظاهر في الملكية كالهدم والبناء، والبيع والشراء،يجوز الشهادة بالملكية استنادا إليه، وقد شرط المحقق عدم منازع ينازعه في