کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص253
لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟ قال المحقق: (اما لو كان لواحد يد وللاخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد، لان السماع يحتمل اضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، فلا تزال اليد بالمحتمل).
أقول: هل المراد من (اليد) في هذه العبارة يد المدعي المجردة، أو البينة المستندة إلى اليد؟ قد تقرر أن للحاكم الحكم استنادا إلى الاستفاضة، وبدليل حجيتها يقيد اطلاق (انما أقضى بينكم بالبينات والايمان) فلو كان المحكوم عليه ذايد تقدم قول المدعي الذي حكم له الحاكم استنادا إلى الاستفاضة، إذ اليد لا تقاوم حجة من الحجج، بل لو لم يكن للمدعي شئ أصلا أقسم الحاكم صاحب اليد، فان نكل حكم عليه، وانتزعت العين من يده، وهذا يكشف عن أنه لا أثر لليد في مقابل الاستفاضة وغيرها من الحجج، ومنه يظهر أن مراد المحقق من (اليد) ليس اليد المجردة، بل المراد تعارض البينة المستندة إلى اليد مع البينة المستندة إلى الاستفاضة، وقد تقرر في كتاب القضاء تقدم الاولى على الثانية لانها أقوى، من جهة اعتضادها باليد.
هذا كله ان كان المراد بيان وظيفة الحاكم.
وان كان المراد وظيفة الشاهد الذي يرى العين بيد واحد وقد شاع كونها لاخر، فلايهما يشهد؟ هنا يمكن القول بأنه يشهد لصاحب اليد، لما ذكرنا من ان السيرة قائمة على الشهادة استنادا إلى الاستفاضة في حال عدم وجود ما يوهن الاستفاضة، فلو حصل سقطت الاستفاضة عن الحجية، فلا تعارض حتى يقال بترجيح اليد.
ومن هنا أيضا يظهر أن المراد من قوله (فالوجه ترجيح اليد) أن وظيفة الحاكم حينئذ ترجيح البينة المستندة إلى اليد على المستندة إلى الاستفاضة.