پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص251

(والفرق تكلف، لان الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة، مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة).

أي: ان الشهادة تسع حينئذ في الملك وتلغو الضميمة وهي السبب الذي لا يثبت بالاستفاضة، وذلك لوجود المقتضي للقبول في الملك وهو الاستفاضة دون السبب.

والوجه الثاني هو عدم القبول، لانها شهادة واحدة وهي لا تبعض.

قلت: إذا كانت شهادة واحدة كما إذا قال: هذا ما اشتراه زيد من عمرو، حيث يشهد بالشراء ولازمه ثبوت الملك أشكل القبول، لانها شهادة واحدة، وليست شهادة بأمر منضما إليها أمر آخر، ولان عدم ثبوت الفصل وهو الشراء يقتضي عدم ثبوت الجنس الذي في ضمنه وهو الملك، والفرض عدم استفاضته الا به.

قال في الجواهر: اللهم الا أن يقال ان ذلك من قبيل السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع، ومرجعه إلى اجراء الاحكام صرفا لا اثبات موضوع (1).

قال في المسالك: (وتظهر الفائدة فيما لو كان هناك مدع آخر وله شهود بالملك وسببه من غير استفاضة فان بينته تترجح على بينة هذا الذي لم يسمع الا في المطلق المجرد عن السبب، وفي القسم الاول (يعني الذي يثبت فيه السبب بالاستفاضة) يتكافئان.

ولو كانت بينة أخرى شاهدة له بالملك المطلق رحجت بينة هذا (يعنى ذي السبب الذي يثبت بالاستفاضة) في الاول عليه، وكافئت بينة الاخر (يعنى الذي لم يثبت سببها بالاستفاضة) في الثاني).

(1) لم يتضح لنا معنى هذا الكلام.

وفي السرقة جهتان: حق الناس وقد تقرر ثبوت الحق المالي بشاهد ويمين المدعي، وحق الله وهو الحد، وقد تقرران الحد لا يجرى الا بالبينة.

وليس في ما نحن فيه جهتان، بل هو الملك مع خصوصية حصوله بالشراء مثلا لا بالهبة مثلا (