پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص250

(تفريع على القول بالاستفاضة) (الاول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب) قال المحقق قدس سره (الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب) أقول: انه على القول بحجية الاستفاضة وثبوت الامور المذكورة بها، وجواز الشهادة فيها استنادا إلى الاستفاضة، فان على الشاهد أن يشهد مستندا إلى الاستفاضة في ثبوت أصل الملك، وأما أن يشهد بسبب حصول الملك مثل البيع والهبة والاستغنام فلا، لان السبب المذكور لا يثبت بالاستفاضة، بل الذي يثبت بها هو الامور المخصوصة المذكورة، فلا يجوز للشاهد أن يعزي الملك إلى ذات السبب مع فرض اثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة.

والا كان كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها.

نعم له أن يقول: هذا ملك فلان، والناس يقولون انه قد اشتراه مثلا.

فيشهد بأصل الملك جازما به، ويذكر مستنده في الشهادة بالسبب وهو الشراء.

هذا إذا كان السبب من الامور التي لا تثبت بالاستفاضة.

وأما إذا كان من جملة الامور المخصوصة كالموت صحت شهادته، ولذا قال المحقق: (اما لو عزاه إلى الميراث صح، لانه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة) فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة ان هذا ملك زيد ورثه عنأبيه الميت، فله أن يشهد بالملك وسببه، لانهما يثبتان بالاستفاضة.

بخلاف ما إذا سمع مستفيضا ان هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو، فله أن يشهد بالملك المطلق لا بالبيع لان البيع، لا يثبت بالاستفاضة، فلو فعل ذلك على وجه لا يكون كاذبا كما أشرنا ففي قبول شهادته بالملك دون السبب وجهان.

اختار المحقق الاول حيث قال: