پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص249

يكون الشيخ جعل (العلم) في ضابط الشهادة بما هو طريق لا بما هو موضوع، وحينئذ تقبل الشهادة المستندة إلى الحجة وان لم تكن بعلم، وشهادة العدلين حجة.

(فرع) (هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت؟) قال المحقق قدس سره: (لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت.

أو قال: هذا أبي وهو ساكت.

قال في المبسوط: صار متحملا، لان سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا.

وهو بعيد لاحتماله غير الرضا).

قال صاحب الجواهر: وهو جيدان انضم إلى ذلك قرائن افادت العلم الحالي، أما السكوت من حيث انه سكوت فبعيد كونه دالا على الرضا عرفا، بل ممنوع.

اقول: والانصاف ان مفروض المقام ليس بأقل من الشياع، بل انه لا ينفك من العلم العادي، الا إذا انضم إليه ما يوهنه كما لو أنكر.

فما ذهب إليه الشيخ في المبسوط في غاية المتانة، لكنه لا يتم الا على الطريقية، لان السكوت في هذا الموضع طريق إلى الاقرار لا انه مثبت للنسب.

وأما قوله: لان السكوت في معرض ذلك رضا.

ففيه: انه لو لم نقل بأنه اقرار فانه لا مدخلية الرضا بكونه ولدا له، أو الرضا بمضمون كلامه، لثبوت النسب، ولو قال: أنا راض بكونه ولدا لي لم يثبت به النسب.

فمن يقول بترتب الاثر على هذا الكلام لا يقول الا من جهة ان كلام المدعي فيه نظير كلام ذي اليد، مع أنه بلا معارض.

وسكوت الطرف في موقع الانكار دليل على تصديق قوله، لا انه كاشف عن الرضا.