پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص248

على ثبوت النسب بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة.

وفي المسالك التشكيك في ثبوته بالنسبة إلى الام والجدات، لامكان رؤية الولادة.

واشكل عليه في الجواهر.

بأن ذلك وان كان ممكنا، الا أنه لا يطلع غالبا الا النساء بالاقاويل منهن، ولذا اكتفى بشهادتهن، فهو في الحقيقة مما لا يمكن رؤيته في العادة، على انه بالنسبة إلى الجدات العاليات غير ممكن لان شهادة الفرع في الثالثة غير مسموعة، والتواتر بحيث يرجع إلى محسوس في الطبقة الاولى متعذر أو متعسر، ومن هنا أطلق الاصحاب النسب من غير فرق بين الاب والام.

وفي المسالك أيضا: ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس أن لا يعارضهم ما يورث التهمة والربية، فلو كان المنسوب إليه حيافا نكرلم تجز الشهادة.

وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان.

أظهرهما مراعاة الشرط، وهو الظن المتاخم أو العلم).

قلت: وقيام السيرة على ما ذكره غير بعيد، ولعل هذا منه تقييد للقبول: والا فهو رحمه الله يقول بثبوت النسب بالشهادة المستندة إلى الشياع والاستفاضة.

لكن معقد الاجماع المدعى هو القبول مطلقا.

قال المحقق قده: (وقال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل، لا شاهدا على شهادتهما، لان ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما.

وهو ضعيف لان الظن يحصل بالواحد).

أقول: ان كان الشيخ قد استفاد من دليل حجية الاستفاضة كون ملاك حجيتها هو افاذة الظن، فكل ظن حجة، توجه عليه نقض المحقق، لانه ليس مطلق الظن بحجة، بل الظن الحاصل من خصوص الاستفاضة.

لكن استفادة الشيخ ذلك من دليل حجية الاستفاضة غير معلومة، ولذا قيد بالعدلين، ولا يبعد أن