کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص247
حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة
نما الكلام في حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة، والتحقيق هو: دوران أمر الشهادة استنادا إلى الاستفاضة، مدار (العلم) المأخوذ في الضابطة من حيث الطريقية أو الموضوعية فعلى الموضوعية يشترط تحقق العلم، والاثر يترتب عليه دون غيره، الا بدليل خاص، وقد عرفت عدم دلالة الصحيحة الا على حجية الاستفاضة، من غير تعرض لباب القضاء والشهادة فان اثبات الحجية لموضوع أمر وجواز الشهادة أو القضاء استنادا إليه أمر آخر، ومن هنا يظهر أنه لا تعارض بين الصحيحة وحديث: (انما أقضي بينكم بالبينات والايمان) حتى يجمع بينهما بالعموم والخصوص خلافا لقضاء الجواهر، ووفاقا لما ذكره هنا.
وعلى الجملة فان ما يفيد حجية الاستفاضة يثبت حكما ذاتيا لها، ولا علاقة له بحكم طارئ على الاستفاضة، وهو جواز الشهادة استنادا إليها وعدم جوازها.
وعلى الطريقية كما هو الظاهر المستفاد من كلمات جماعة من المحققين كما تقدم نظير العلم المأخوذ في (كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر) فان كل ما ثبتت طريقيته يقوم مقام العلم في جواز الاستناد إليه في الشهادة، ومن ذلك الاستفاضة، فيجوز الشهادة استنادا إليها، ويكون المراد من الحديث(انما أقضي.
)
هو القضاء بين الناس بحسب الحجج الظاهرية، فيقضي بالبينة واليمين من حيث كونهما حجتين، فلا تعارض كذلك بين الحديث والصحيحة، بل تتقدم الصحيحة عليه بالحكومة أو الورود.
فهذا هو التحقيق والملاك في المقام ونظائره، وبما ذكرنا يظهر لك ما في بعض الكلمات.
وكيف كان فقد قام الدليل الخاص وهو الاتفاق كما في الجواه