کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص246
ظاهر في كون الاستفاضة بنفسها حجة وان لم يحصل منها الاطمينان الشخصي لانها تفيده نوعا، وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء فراجع (1).
هذا وما الدليل على كفاية الاستفاضة في هذه الامور؟ قال في الجواهر: (لم نعثر في شئ من النصوص الواصلة الينا على ما يستفاد منه حكم ذلك الا مرسل يونس.
والخبر المشتمل على قضية اسماعيل.
)
قال: (وقد ذكرناهما في كتاب القضاء، وذكرنا الكلام فيهما، وقد اشتمل الاول منهما على غير ما ذكره الاصحاب.
وكيف كان فقد اتفق الجميع على ثبوت النسب به).
قلت: وقد ذكرنا نحن هناك الاشكال في الاستدلال بالمرسلة، أما الصحيحة فقلنا بأنها (صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الاثر عليه بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه) وأما الاشكال عى الصحيحة باشتمالها على معصية اسماعيل لابيه عليه السلام، وهو بعيد جدا.
فيندفع بحمل نهي الامام عليه السلام على الارشاد، فدلالة الصحيحة على حجية الشياع تامة، اللهم الا على احتمال أن يكون مراد الامام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص، لا ترتيب الاثر على مقتضى الشياع في حقه.
وهذا ما ذكرناه في كتاب القضاء.
لكن ظاهر قوله عليه السلام: (ان شارب الخمر لا يزوج.
)
بل قوله عليه السلام: (.
ولا تأتمن شارب الخمر) هو أن من شاع عنه ذلكيجوز نسبته إليه، فتدبر.
وكيف كان ففي قيام السيرة على الاكتفاء بالاستفاضة الا في حال وجود منكر كما سيأتي كفاية والصحيحة امضاء لها.
هذا كله بالنسبة إلى حجية الشياع والاستفاضة.
(1) كتاب القضاء ج 1 ص 106 (