پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص245

الشهيد: (والضابط في تحمل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما، فيكفي الاستفاضة في تسعة.

والمراد بها اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم وقيل يحصله، وقيل يكفي شاهدان على اعتبار الظن) وذلك لتصريحه بالاستفاضة متفرعة بالفاء على السماع، قال في الجواهر: (نعم أحسنها عبارة الارشاد حيث قال في ذكر شرائط الشاهد: العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به، الا النسب و.

فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة بأن يتوالى الاخبار.

)

حيث جعل (الاستفاضة) بالمعنى الذي ذكره مقابلا للعلم.

وكيف كان فقد ذكر المحقق هنا تحت عنوان ما يكفي فيه الاستفاضة ثلاثة أمور، وفي النافع اربعة، بخذف الموت وزيادة النكاح والوقف، وذكر بعضهم أقل من الثلاثة، حتى اقتصر بعضهم على النسب فقط، وبعضهم أكثر من ذلك ومنهم المحقق نفسه في قضاء الشرائع وسنذكر عبارته قريبا، حتى ذكر في الجواهر قولا بكفاية الاستفاضة في ستة وعشرين أمرا.

فهل المراد من القبول في هذه الامور عدم اشتراط العلم فيها، أو أنه يشترط ولكن لا يشترط استناده إلى الحس؟ الظاهر هو الاول.

وقد ذكر المحقق في كتاب القضاء في الامور التي تثبت بالاستفاضة، ما نصه (تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، كذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق) فزاد فيها أمورا على ما ذكر هنا، فأوضح صاحب الجواهر معنى الاستفاضة بقوله: (التي تسمى بالشياع الذييحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه، خصوصا قبل حصول مقتضى الشك، بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما، وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشك، أما معه فقد يشك فيه، لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك، وهذا