کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص244
والا فدع الشهادة وان حصل لك العلم عن طريق غير الروية (1).
وبالاعتبار (مهما أمكن) يجمع بين الاصل وما تقدم من أن الضابط هو العلم.
وأما كلمات الاصحاب كالمحقق ومن تبعه فظاهرها التنافي للضابط المذكور كما أشرنا، وهو لا يخفى على من راجعها في التنقيح والتحرير والمسالك.
وبذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام وكلام الجواهر: (بل لعل الاصحاب لا يخالفون في ذلك، وانما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وان لم يصل إلى حد العلم في الامور السبعة أو الازيد كما تعرف، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره، وان حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة.
)
فان الحمل المذكور يخالف ظواهر كلماتهم.
(الثاني)
ما يكفى فيه السماع والاستفاضة
قال المحقق قدس سره: (ما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الاغلب، ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار عن جماعة لا يضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم.
وفي هذا عندي تردد).
أقول: ليس الوقوف على بعض ما ذكر متعذرا كذلك، ثم ان قسيم المشاهدة هو السماع كما ذكر هو وغيره، والذي يكفي في هذه الامور هو التسامع المسمى بالشياع تارة وبالاستفاضة أخرى، كما ذكره هو رحمه اللهأيضا، وهذا غير السماع، ومن هنا قال في الجواهر: (فلا اشكال في سماجة العبارة وما شابهها) ثم قال: وأسمجها عبارة الدروس المزبورة.
يعني قول
(1) هذا لا يخلو عن تأمل، وان كنا ذكرناه بعنوان (لعل) (