پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص242

ونحوه صاحب الكفاية.

وهو في محله، الا أن ظاهر كلمة الاصحاب الاطباق على الحكم المزبور، فان تم حجة والا فالرجوع إلى العموم أولى.

الا أن يمنع بتخيل أن ما دل عليه متضمن للفظ الشهادة، وهي لغة الحضور، وهو بالنسبة إلى العالم غير المستند علمه إلى الحس من نحو البصر وغيره مفقود، إذ يقال له عرفا ولغة: انه غير حاضر للمشهود.

واشتراط العلم مطلقا فيما مر من الفتوى والنص غير مستلزم لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على عدم كفاية الحضور الذي لم يفد غير الظن، وانه لابد من افادته العلم القطعي، ومحصله حينئذ أنه لابد مع الحضور من العلم، الا أن مطلقه يكفي.

هذا وربما كان في النبوي ونحوه اشعار باعتبار الرؤية ونحوها مما يستند إلى الحس الظاهر ي، مع ان القطع المستند إلى الحس الباطني ربما يختلف شدة وضعفا، ولذا يتخلف كثيرا، فلعل الشاهد المستند علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به، فكيف يطمئن بشهادته.

وهذا الخيال وان اقتضى عدم الاكتفاء العلم المستند إلى التسامع والاستفاضة فيما سيأتي، الا أن الاجماع كاف في الاكتفاء به فيه، مضافا إلى قضاء الضرورة ومسيس الحاجة، اللذين استدلوا بهم للاكتفاء به فيه وهذا أوضح شاهد على أن الاصل في الشهادة عندهم القطع المستند إلى الحس الظاهري، اعتبارا منهم فيها بالمعنى اللغوى مهما امكنهم.

وهذا الوجه من الخيال وان كان ربما لا يخلو عن نظر، الا أن غاية الاشكال الناشئ من الفتاوى والعمومات الرجوعإلى حكم الاصل ومقتضاه، ولا ريب أنه عدم القبول، فإذا الاجود ما قالوه لكن مع تأمل).

قلت: وبالتأمل في هذا الكلام يظهر عدم ورود نقض الجواهر باقتضائه