پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص241

وحيث أن الشرط في المبصرات عند المحقق هو الابصار من غير مدخلية للسمع فيه، قال: (ويقبل فيه شهادة الاصم، وفي رواية: يوخذ بأول قوله لا بثانيه، وهي نادرة) فإذا رأى بعينه قبلت شهادته مطلقا وان كان أصم، وأما الرواية فهي: جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الاصم في القتل.

فقال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني) (1).

فقد أجاب عنها بكونها ” نادرة ” (2) وكيف كان فان الكلام في اشتراط المشاهدة في الافعال، مع أن الضابط في الشهادة هو العلم، وأن أدلة قبول شهادة العالم العادل عامة، ومن هنا أشكل فيه جماعة، قال السبزواري.

(وفيه اشكال، إذ السماع قد يفيد العلم) وقال كاشف اللثام: (ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر، فانه يفيد العلم كالمشاهدة، ويجوز أن يكون مراد الاصحاب بالاستناد إلى المشاهدة ما يعم الاستناد إليها بلا واسطة أو بها).

وقال صاحب الرياض: (ويشكل فيما لو أفاده، لعدم دليل على المنع حينئذ، مع عموم أدلة قبول شهادة العالم، والى هذا الاشكال أشار المولى الاردبيلي، فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مر من الامثلة، وفيه تأمل، إذ يجوز أن يعلم هذه الامور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا، كسائر المتواترات والمخفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.

(1) وسائل الشيعة 18 / 296 الباب 42 شهادات.

(2) وفي السند (سهل بن زياد الادمي) وفيه الخلاف المعروف، وكان بعض مشايخنا يقول: الامر في سهل ليس بسهل