پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص238

انما هو على علمك) وهو ظاهر في جواز الاستناد إلى العلم الظاهري، وهو الاستصحاب.

2 – معاوية بن وهب: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب.

أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم).

وهو ظاهر في ذلك كسابقه.

3 – معاوية بن وهب: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد، الا انا لا نعلم انه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار، حتى يشهد شاهدا عدل على ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا؟ قال: نعم.

قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول: أبق غلامي أو ابقت أمتي فيؤخذ بالبلد، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان، لم يبعه ولم يهبه، افنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به).

لكن الجواب عن هذه النصوص هو أن صريح الامام عليه السلام في ذيل الخبر الاخير المنع عن الشهادة استنادا إلى الاستصحاب، واحتمال الشيخ المجلسي في مرآة العقول أن يكون (لم تشهد) استفهاما انكاريا خلاف الظاهر، وبذلكتسقط الاخبار عن الاستدلال.

على أنه يحتمل صدور في الخبرين الاولين عن تقية.

قال في الجواهر: وربما توهم من هذا ونحوه ان العلم معتبر في الشهادة