پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص237

تقييدها بصورة حصول العلم العادي بشهادة الثقة كما في الرياض والجواهر قال في الجواهر: على انه لم تتحقق نسبته إلى الاكثر.

ولو فرض صلاحيتها للمعارضة مع الاخبار المتقدمة المعتبرة للعلم فانه تعارض العموم من وجه.

لان مفهوم تلك النصوص عدم اعتبار الشهادة من دون علم ولا تذكر سواء حصل الوثوق أو لم يحصل.

ومفهوم الصحيحة كفاية شهادة الثقة سواء حصل علم أو لا، فيقع التعارض في صورة الاجتماع بين المفهومين، لكن الترجيح لتلك النصوص لكثرتها وشهرتها، بل تواترها كما عن بعضهم، مضافا إلى أن أخبار اعتبار العلم موافقة للكتاب.

قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) والموافقة مع الكتاب من المرجحات المسلمة.

هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب؟ قال في الجواهر: قد يستفاد من صحيحه معاوية بن وهب وغيره جواز الشهادة بالاستصحاب، وعن التنقيح: يكفي حصول العلم بالمشهود به حين التحمل وان جوز حصول النقيض في ما بعد في كثير من الصور، كالشاهد بدين مع تجويز رده، والشاهد بملك مع تجويز انتقاله، والشاهد بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها، بل يكفيه الاستصحاب.

وفي الوسائل: (باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الارث) (1).

ثم ذكر ثلاثة نصوص، وهي: 1 – معاوية بن وهب: (قلت له: ان بان أبي ليلى يسألنى الشهادة عن هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له.

فقال:اشهد بما هو علمك.

قلت: ان بان أبي ليلي يحلفنا الغموس.

فقال: ا حلف

(1) وسائل الشيعة 18 / 245 الباب 17 شهادات، وكلها تامة سندا.