پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص235

في أن الضابط العلم أو الوثوق

ال المحقق قدس سره: (والضابط العلم لقوله تعالى: ولا تقف.

ولقوله صلى الله عليه وآله.

)

أقول: ان (الشهادة) من (شهد) بمعنى حضر، ولكن ليس مطلق الحضور مجوزا للشهادة، بل لابد من العلم وسيأتي الكلام في ما يعتبر في حصول العلم.

ويدل على اعتبار العلم الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) قالوا: لا تقف أي لا تتبع، وفي الصافي: لا تقل.

وقوله تعالى: (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) (2) ومن السنة: ما رواه المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: وقد سئل عن الشهادة: (هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع).

ويدل عليه أخبار أخرى (3) منها:

(1) سورة الاسراء: 36.

(2) سورة الزخرف: 86.

(3) وسائل الشيعة 18 / 234 الباب 8 باب: انه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم.