کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص231
منزل على الدم الواقعي لا المعلوم كونه دما.
على أن أفراد المشكوك أكثر من المعلوم فلا يتم هذا الانصراف.
وأما الاطلاق فقد عرفت كون التمسك به مبنيا عل القول به في الشبهات المصداقية.
ثم قال في الجواهر: هذا ان لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم انه ابن زنا.
قلت: لكن استفادة هذا المعنى يخالف ظواهر النصوص وعبارات الاصحاب والله العالم.