پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص230

حكم ما لو جهلت حاله

ال المحقق: (ولو جهلت حاله قبلت شهادته وان نالته بعض الالسن)قال في الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الادلة وعمومها.

أقول: انه بعد أن تقرر عدم قبول شهادة ولد الزنا، فان التمسك باطلاق أدلة القبول وعمومها في من شك في كونه ولد زنا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وكأن صاحب الجواهر يقول بجوازه، وعليه السيد صاحب العروة.

ثم قال: نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة، وفيه انه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها، بل ولو لم يكن فراش على الاصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات.

قلت: لكن الذي في الرياض يختلف عما نقله، وهذا نص عبارته: (ثم ان المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه للشرائط الاخر من العدالة وغيرها، وان نسب إلى الزنا، ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا، وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده.

ولعله للعمومات واختصاص الاخبار المانعة بالصورة الاولى دون الثانية، لكونها من الافراد غير المتبادرة، فلا ينصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة.

ويحتمل العدم لكنه ضعيف في صوره النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة) الا ان كون الاطلاق منصرفا إلى الفرد المعلوم يخالف ما بني هو وغيره عليه من أن الالفاظ منزلة على المفاهيم الواقعية لا المعلومة، فكون الدم نجسا