کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص228
عثمان مثله وزاد: (فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فو الله لا يوجد العلم الا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل).
2 – محمد بن مسلم: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا) وقد وصف المجلسي في مرآة العقول هذا الخبر بالصحة.
3 – زرارة: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو ان أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس).
وصفه المجلسي بالموثقة.
4 – الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا.
فقال: لا ولا عبد).
وصفه المجلسي بالصحة، وكذا غيره، واعترف بذلك صاحب المسالك ثم قال: (لكن دلالته لا تخلو عن قصور).
وقذ أجاب في الرياض عن مناقشة المسالك في سند النصوص، وفي الجواهر: لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت.
وكيف كان فان هذه النصوص قد تعبد تنا بعدم قبول شهادة ولد الزنا وان كان عادلا، ولذا قد يفتى بصحة امامته في الصلوة، من جهة عدم تمامية سند ما دل على أنه (لا يؤم) الا أن ينجبر بفتوى المشهور، وقد جوز في الجواهر الطلاق عنده على تأمل فيه، لان من آثار الطلاق عنده هو التمكن من الشهادة به بعد ذلك، وقد عرفت عدم قبول شهادته.
هذا هو القول الاول في المسألة.
وهو الاقوى.
القول الثاني ما ذكره المحقق، قال: (به رواية نادرة).
أقول: هي رواية الكليني باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن