پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص227

عليها بعض القائلين بالمنع أيضا، وأما الاجماع الذي ذكره ابن ادريس على كفر ولد الزنا فالظاهر أنه لم يدعه غيره، وأما الخبر الذي اعتمد عليه ابنالجنيد فقد اعترضه السيد بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واعترض الشهيد الثاني عليه بأن هذا الايراد مشترك بين خبريهما، فلا وجه للتخصيص، وعن المختلف الاعتذار للسيد بجواز كون خبره متواترا في زمانه ثم انقطع قال في المسالك: ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع.

وأجاب في الجواهر بأنه لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار.

قلت: ان اعتراض السيد على ابن الجنيد، بضميمة أنه لا يرى حجية الاخبار الاحاد، ودعواه القطع بأنه لا ينجب، يكشف عن وجود ما يقتضي افادة الخبر الذي احتج به للقطع عنده، فلا يرد عليه ما ذكره صاحب المسالك.

وكيف كان فان العمدة في المقام هو النصوص الواردة في المسألة (1)، المتأيدة بالوجوه المذكورة، وهذه جملة منها: 1 – أبو بصير: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا.

فقلت: ان الحكم بن عتيبة يزعم انها تجوز.

فقال: اللهم لا تعفر ذنبه.

ما قال الله للحكم: وانه لذكر لك ولقومك).

قال صاحب الوسائل: ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن السندي بن محمد عن جعفر بن بشير عن ابان بن عثمان مثله.

وعن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله.

ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود عن على بن الحسن ابن فضال عن العباس بن عامر عن جعفر بن محمد بن حكيم عن ابان بن

(1) وسائل الشيعة 18 / 275 الباب 31.

شهادات (