کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص226
الوصف السادس: طهارة المولد
ال المحقق قدس سره: (السادس: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا.
وقيل: تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح.
وبه رواية نادرة).
أقول: اختلف الاصحاب في شهادة ولد الزنا، فالمشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر أنها لا تقبل أصلا.
واختلفوا في تعليل عدم القبول، فالاكثر عللوه بورود النصوص الاتية بذلك وعلله ابن ادريس بأن ولد الزنا كافر، محتجا بالاجماع، ومن هنا لا تقبل شهادته كغيره من الكفار.
واحتج السيد بالاجماع وبالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب، قال: فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهر من الايمان والعدالة، لانه يفيد ظن صدقه، ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته، فلا تقبل شهادته.
وعلله ابن الجنيد بورود الخبر أنه شر الثلاثة.
ولكن هذه الوجوه عد الأول لا تخلو من المناقشة، ولذا لم يوافق