پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص225

على نفوذ الحكم وعدم جواز رده إذا كان على نحو قضائهم عليهم السلام وعلى حسب الموازين التى نصبوها لذلك، ولا دليل على اشتراط أزيد من ذلك، حتى قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل.

المراد منه ذوي عدل عندكم، لا أقل من الشك فيبقى ما دل على نفوذ الحكم بحاله.

لكن اتفاق كلمة الاصحاب ظاهرا على النقض، مع اصالة الواقعية في الشرائط، ولو كانت مستفادة من نحو: وأشهدوا الاية.

يرفع ذلك كله، مضافا إلى امكان الفرق بين ما هنا وبين الجماعة، بأن المدار هناك على الصلاة خلف من تثق بعدالته نصا وفتوى، وظهور الفسق فيما بعد لا ينافي الوثوق، بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلا).

هذا وقد ذكر الشهيد الثاني هنا فرعين: أحدهما: لو قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: قدبان لي انهما كانا فاسقين ولم يظهر بينة تشهد بفسقهما، ففي تمكينه من نقضه وجهان، أظهر هما ذلك، بناء على جواز قضائهبعلمه).

والثاني: لو قال: أكرهت على الحكم بقولهما، وكنت أعرف بفسقهما، قبل قوله من غير بينة على الاكراه مع ظهور اماراته، كما لو كان قاضيا من قبل سلطان جائر يظهر في حقه ذلك.

والا فوجهان، ولعل القبول أقوى مطلقا).