کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص223
عن الحاكم نقض الحكم) أقول: في هذه المسألة صور: احداها: أن يحكم الحاكم ثم يتبين في الشهود ما يمنع قبول الشهادة مع العلم بكون المانع متجددا بعد الحكم، فلا خلاف في عدم قدح هذا المانع في الحكم، بل ولا اشكال، من جهة وقوعه بحسب الموازين الشرعية، وعدم وجود المانع عن قبول الشهادة حتى صدور الحكم.
والثانية: أن يحكم الحاكم ثم يتبين المانع مع العلم بكونه حاصلا بعد اقامة الشهادة وقبل الحكم من الحاكم.
وسيأتي البحث في هذه الصورة انشاء الله تعالى.
والثالثة: أن يحكم الحاكم ثم يتبين وجود المانع مع العلم بكونالمانع حاصلا قبل اقامة الشهادة، وأنه قد خفي عن الحاكم، فان الحكم ينقض حينئذ، لوضوح عدم وقوع الحكم بحسب الموازين الشرعية.
قال في المسالك: إذا حكم الحاكم شهادة اثنين، ثم بان له ما يمنع قبول الشهادة، فان كان المانع متجددا بعد الحكم كالكفر والفسق لم ينقض الحكم مطلقا، لوقوعه بشهادة عدلين، وان كان حدوثه بعد الشهادة وقبل الحكم فسيأتي البحث فيه، وان كان حاصلا قبل الاقامة وخفي على الحاكم، كما لو تبين له انهما كانا كافرين أو صبيين أو عبدين على وجه لا يقبل فيه شهادتهما أو امرأتين أو عدوين للشهود عليه أو أحدهما عدوا أو ولدا له على القول به نقض حكمه، لانه تيقن الخطأ فيه، كما لو حكم باجتهاده ثم ظهر النص بخلافه.
ولو تبين لقاض آخر انه حكم بشهادتهما كذلك نقض حكمه أيضا، الا في صورة الحكم بالعبدين والولد مع اختلافهما في الاجتهاد، وذهاب