پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص218

معصية الامر بالتوبة عن المعصية.

وأما الشرع فقد جعل معصية الامر بالتوبة عن المعاصي معصية صغيرة لا يعاقب عليها مع ترك المعاصي الكبيرة، قال الله عزوجل: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فان أصر على الترك للتوبة كانت المعصية كبيرة كسائر الصغائر.

والحاصل: ان وجوب التوبة حكم شرعي مولوي، ولكن لا دليل من الشرع على أن مخالفته معصية كبيرة، كما لا حكم من العقل على استحقاق العقاب على مخالفة هذا الامر، كما يحكم باستحقاقه على ارتكاب نفس المعصية المنهي عنها، والا لزم التسلسل.

ثم ان التوبة تتحقق بمجرد الندم على المعصية (1)، والعزم على عدم العود إليها، فهذا حقيقة التوبة، لكن قبولها مشروط، كما أنها تكمل بأمور منها الاستغفار.

وتفصيل ذلك:ان الذنب قد يكون خاليا من حق لله والعباد، فهنا لا شئ عليه سوى الندم والعزم، وذلك كالنظر إلى الاجنبية ونحوه، وقد يكون فيه حق لله، مثل ترك الصلاة مثلا، فالواجب عليه الندم والعزم، ولا تقبل هذه التوبة الا بقضاء الصلاة، وقد يكون فيه حق للعباد، فقبول توبته يتوقف على أداء الحق إلى مستحقه سواء كان مالا أو دية، وقد يكون فيه حق الله والعباد كالسرقة، فلابد من القيام بالحقين حتى تقبل توبته.

ولو عصى معصية مستتبعة للحد الشرعي وليس فيها حق للعباد ولم يعلم

(1) تاب إلى الله اناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة.

كذا في التاج وغيره، فليس فيه العزم على عدم العود وغيره، نعم ذلك مقتضى الملازمة العرفية (