پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص217

ثم قال: وظني أن الشيخ يجتزئ لاصل الصحة بمجرد اظهار التوبة في تحققها المقتضي لاجراء الاحكام عليها، التي منها قبول الشهادة، للنصوص المستفيضة التي تقدم سابقا جملة منها في توبة القاذف، الدالة على قبول شهادة الفاسق إذا تاب، بل لا خلاف فيه في الظاهر.

وفيه: ان التوبة لما كانت من الامور القلبية، ضرورة كونها الندم والعزم، وهما معا قلبيان، واخباره بحصولهما لا دليل على الاجتزاء به، بل ظاهر الادلة خلافه، فليس حينئذ الا تعرفهما بالاثار الدالة على ذلك، نحو غيرهما من الامور الباطنة، ولا يجدي أصل الصحة في حصول التوبة، ضرورة كون مورده الفعل المحقق في الخارج المشكوك في صحته وفساده، كالبيع والصلاة ونحوهما، لا الافعال القلبية التي لم يعلم حصولها، كما هو واضح، وبذلك ظهر لك وجه البحث على أحسن وجه فتأمل).

في التوبة حكما وموضوعا وكيف كان فقد انقدح بما ذكرنا أن الفاسق لا تقبل شهادته، الا أن يتوب عن المعصية، لكونها معصية، ولابد من احراز الحاكم هذه التوبة اما بعلم واما بحجة شرعية، هذا في المشتهر بالفسق، وأما غيره فتقبل شهادته وان كانت توبته لقبولها، لان المفروض كونه واجدا لملكة العدالة، وبالتوبة تعود تلك المكلة.

قالوا: وترك التوبة معصية صغيرة، ومع الاصرار على الترك تكون كبيرة، والوجه في ذلك أن العقاب يترتب بحكم العقل على مخالفة الاوامر والنواهي الالهية، من جهة أن الخوف من العقاب يدعو إلى الامتثال والاطاعة، ولو لا العقاب لما أطاع أكثر الناس، ولكن لا حكم للعقل باستحقاق العقاب على