پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص216

المترتب عليه ليس كالفرار من الموذيات الدنيوية الواجب الحذر منها وجوبا توصليا، على أن لازم ذلك أن لا تقبل عبادة المطيعين لله خوفا من ناره أو طمعا في جنته، وهذا لا يلتزم به أحد.

هذا كله بالنسبة إلى الامر الاول.

وأما الثاني وهو اشتراط استبانة استمراره على الصلاح، فقد نص عليه غير المحقق من الفقهاء كالعلامة في القواعد، والشهيد في الدروس.

قال المحقق: (وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك).

أقول: هذا قول الشيخ في موضع من المبسوط، قال العلامة: (وليس بجيد، نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت) وفي الدروس: (هذا يتم إذا علم منه التوبة بقرائن الاحوال).

وفي المسالك: (وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضيلعود العدالة مع انتفاء المانع، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل.

وأجيب بمنع اعتبار توبته حينئذ لان التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن القبيح لقبحه، وهنا ظاهرها أنها لا لقبحه، بل لقبول الشهادة، وفيه نظر، لانه لا يلزم من قوله تب أقبل شهادتك.

كون التوبة لاجل ذلك، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول، أما انه غاية لها فلا، وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا، لا مطلق التوبة، فالمغياة بقبول شهادته ليست كذلك، نعم مرجع كلامه إلى أن مضي الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة، والامر كذلك ان فرض غلبة ظن الحاكم بصدقة في توبته في الحال، والا فالمعتبر ذلك).

قال في الجواهر: ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيا، وهو خلاف ما فهمه المصنف وغيره.