پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص215

والحاصل انه إذا لم تكن توبته بقصد القربة فليست توبته حقيقية، لان عدم التوبة الحقيقية كما يكون بعدم الندم الواقعي بل انه يتظاهر بالندم لاجل قبول شهادته، كذلك يكون بعدم قصد القربة وان كان نادما وتاركا واقعا، كمن ترك معصية لانها تضر ببدنه ومزاجه.

فهما في عدم تحقق التوبة على السواء قلت: ان من ترك معصية حفظا لبدنه فهو تائب لغة، لان التوبة هي الرجوع عما كان يفعل، اللهم الا ان يقال بان قبولها مشروط بالقربة، فمن ترك شرب الخمر حفظا لصحته لم تحصل منه التوبة المقبولة.

لكن في الجواهر: ان هذه التوبة منه معصية أخرى، ولعله يريد أن ذلك اصرار منه على ترك التوبة أو انه بدعة، والا فان وجه ما ذكره غير واضح.

وقيل كما في القواعد وكشف اللثام ان هذه التوبة من مصاديق التهمة، فوجه عدم قبول شهادته هي التهمة لا ما ذكره صاحب الجواهر.

وأما أنه هل يعتبر في التوبة الاخلاص فيكون من الواجبات التعبدية أو لا يعتبر فيكون من الواجبات التوصلية؟ فان هذا بحث كلامي، فصاحب التجريديعتبر في التوبه كون ترك الذنب من جهة كونه قبيحا، ومن هنا يعتبر فيها أن يكون الترك لجميع المعاصي لا لخصوص ما يرتكبه، لا شتراكها جميعا في القبح.

وأما إذا كان السبب في الترك هو الضر للبدن فلا ملازمة بين ترك ما كان يفعله وترك غيره من الذنوب، إذ قد لا يكون في غيره ضرر على بدنه فلا يتركه.

انما الكلام في قبول توبة من تاب خوفا من عذاب الله وعدم قبولها، ففي التجريد وشرحه للعلامة عدم القبول، لاشتراط كون التوبة لله، وفيه تأمل، لان التوبة من عذاب الله لا ينافي الاخلاص، إذ العقاب انما يجعل على المخالفة لان يكون رادعا للعبد عن المخالفة وداعيا إلى الاطاعة، فكيف لا تكون التوبة لهذا الداعي مقبولة؟ ان التوبة من الدنب فرارا من العذاب