کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص214
عدم مانعية مطلق التهمة هو الاجماع، وهو دليل لبي ومعقده حق الادمي الخالص، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه، ويبقى المشترك على عموم أدلة القبول.
الثالث: التفصيل بين الموارد، بأن تقبل في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب، لغلبة حق الله تعالى فيها، قاله كاشف اللثام، قال: ولذا لا تسقط بالتراضي.
أقول: ان الملاك هو ان كل ما كان الامر فيه بيد الشارع وكان معنونا بعنوان الحكم فهو حق الله وان كان فيه حق الادمى ايضا، وكل ما لم يكن كذلك فهو حق آدمى خالص، وهذا هو القابل للسقوط بالتراضى.
(المسألة الخامسة) (في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل) قال المحقق قدس سره: (المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته.
الوجه انها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح).
أقول: موضوع الحكم هو (المشهور بالفسق) وهو مقيد بأنه إذا تابلتقبل شهادته، وظاهره كفاية التوبة من غير المشهور بالفسق إذا لم تكن توبته لاجل قبول الشهادة، فلا يتوقف قبول شهادته على مضي مدة يستبان فيها استمراره على الصلاح.
اذن يشترط في قبول شهادة المشهور بالفسق إذا تاب أمران: أحدهما ان لا تكون الغاية من توبته قبول شهادته.
قيل.
كما في الجواهر لان التوبة واجبة من الواجبات العبادية المشروطة بقصد القربة وامتثال أمر الله تعالى، ولذا اعتبر بعضهم في تحققها كذلك كون الترك عن جميع المعاصي والذنوب، لا خصوص التى كان يرتكبها.