پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص212

والقول الثاني محكي عن الشيخ في النهاية، وقد استدل له بأن التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في حقوق الله والمصالح العامة وفي حقوق الادميين على السواء، فيمنع من القبول فيهما، لتساويهما في العلة.

وفي الرياض بعد أن ذكر دليل القول بالقبول: (وفي هذا نظر، إذ ليس فيه ما يفيد تقييد الادلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها، كما هو فرض المسألة بحقوق الادميين خاصة، ومجرد عدم المدعي لحقوق الله تعالى لا يرفع التهمة، ولا يفيد التقييد المزبور، إذ لا دليل على افادته له من اجماع أو رواية، واداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الامرين اصلا، ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها، بل هو مطلوب لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف، اتفاقا فتوى ونصا).

أقول: ان المنع من قبول شهادة المتبرع في موجبات الحدود يؤدي إلى سقوطها رأسا، ومعنى ذلك انتفاء الحكمة في تشريعها لا إلى التخفيف فيها، لانحصار طريق ثبوتها حينئذ بالاقرار وهو نادر جدا.

الا أنه لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف جعل لقبول الشهادة في موجباتالحدود أحكاما كثيرة وشديدة.

قال: (ولو سلم فانما يؤدي إلى السقوط لوردوه مطلقا، سواء كان في مجلس التبرع أو غيره، أما لو خص الرد بالاول كما هو رأي بعض في حقوق الادميين فلا يؤدي إلى السقوط، لامكان قبوله لو أدى في مجلس آخر من غير تبرع ثانيا) أي: يعيد الشهادة بعد أمر الحاكم باقامتها بطلب من المدعي.

قال: (وبما ذكرنا يظهر قوة القول الاول.

الا ان ندرة القائل به، بل وعدمه، لرجوع الشيخ عنه في المبسوط إلى خلافه، واشتهاره بين المتأخرين أوجب