کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص211
الله عليه وآله وسلم (ثم يفشو الكذب.
)
وقوله: (تقوم الساعة.
)
وبين قوله صلى الله عليه وآله: (ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد) لكن يمكن المناقشة في الاول: بأن القائل بالمنع انما يقول به لاجل توقف قبول الشهادة على طلب المدعي، وذلك يكون في كل دعوى لها مدعي وأما مع عدمه كحقوق الله فلا توقف.
وأما في المصالح العامة فان ما ذكره كاشف اللثام يتوجه إذا كانت الشركة فيها شركة اشاعية يكون لكل فرد منها نسبة كسرية كالواحد في الالف مثلا، وأما مع كون الاشتراك فيها بمعنى أن يكون كل واحد من الناس ذا حق في الاستفادة من الكل فلا يتم الاستدلال، إذ يجوز حينئذ ان يدعي أحد كون هذا المكان مسجدا ويشهد له اثنان، وأما ما دل على عدم قبول شهادة الشريك في المال المشترك فمحمول على الاموال والاملاك المشتركة بين جماعة لسبب من الاسباب، لا المصالح العامة المشتركة بين كل الناس كالمساجد والمدارس ونحوها.
ومنه يظهر النظر في الوجه الثاني، فان كل من يشهد فهو بالنسبة إلى حق نفسه مدع وبالنسبة إلى حق غيره شاهد، فلا يرد اشكال الترجيح بلامرجح.
وكذا الثالث، فانه لا يلزم الدور على ما ذكرناه.
وفي الرابع: انه لو سلم فخارج عن الفرض.
وفي الخامس: انه يحتمل أن يكون المراد من (قبل أن يستشهد) هو قبل أن يطلب منه التحمل، فيكون مما دل على الخيار، ومن كان مخيرا بين الاقامة والترك فقد أحسن احسانا با ختيار جانب الاقامة، فيكون خير الشهود.
فهذا هو القول الاول وما استدل به له.