کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص209
ما يعتبر فيها من الطهارة وغير ذلك.
وأخرى يكون تنزيلا لموضوع بمنزلة موضوع آخر، كحكمه باطلاق ماء قد استعمل فشك في اطلاقه أو كريته بقوله: لا تنقض اليقين بالشك، فجعل هذا الماء المشكوك في اطلاقه ماءا مطلقا وكرا، كما كان في حالته السابقة، وان كان مشكوكا بالوجدان.
فان أراد تنزيل (التبرع) بمنزلة (التهمة العرفية) من قبيل الاول، فهذا خلاف ظواهر كلمات الاصحاب، لان موضوع الحكم عندهم (التهمة)، ولم يقل أحد منهم بأن التبرع بمنزلة التهمة، على أنه يصح أن يقال: شهادة المتبرع لا تقبل للتهمة، ولا يقال: يشترط في الطواف الطهارة لانه صلاة.
وان كان التنزيل من قبيل الثاني ففيه انه لا شك في اشتمال التبرع على التهمة، وحيث لا تهمة قطعا فلا معنى للتنزيل.
وأما الاحاديث التي ذكرها فمع الغض عن أسانيدها نقول: بأنه ليس في الخبر الاول ذكر للتهمة، بل الموضوع فيه الشهادة قبل السؤال، وفي الثاني يوجد لفظ (الكذب) وذم الشهادة قبل الاستشهاد، وكذا لا كلام في الثالث الذي هو من أخبار المستدرك عن دعائم الاسلام عن جعفر عن آبائه عن عليعليهما السلام.
فظهر أن للتعليل بالتهمة الواقع في كلام كثير من الاصحاب مدخلية في الحكم، فهي اما علة الحكم أو الحكمة فيه.
ولو شهد هذا المتبرع في مجلس آخر بعد السؤال قبلت، لعدم كونه متبرعا حينئذ، ولا يضر بعدالته رد شهادته السابقة للتهمة، بل لو أعادها في نفس المجلس بعد السؤال قبلت كذلك.