پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص208

المنع، كان اقترانها به غالبا موجبا للحكم بالمنع مطلقا.

قال صاحب الجواهر بأن موجب المنع هو التبرع، فانه تهمة شرعية بدليل الاجماع القائم على منع شهادة المتبرع، وليس المنع لاجل تطرق التهمة العرفية لقبول الشهادة في بعض موارد وجودها كشهادة المختبي، ولانه لو كان المانع التهمة للزم قبول شهادة المتبرع بها في كل مورد تنتفي عنه التهمة العرفية، ككون المشهود له عدوا والمشهود عليه صديقا له أو غير ذلك، وأيضا لو كان المانع التهمة لكان المتجه الرد مطلقا مع أن بعضهم ذكر قبولها في المجلس الاخر.

فالحاصل أن المانع هو التبرع، والدليل هو الاجماع، فيكون عدم قبول شهادة المتبرع حكما من أحكام القضاء، نظير عدم تأثير يمين المنكر بلا استدعاء من المدعي.

ومن هنا استغرب صاحب الجواهر من سيد الرياض التزام قبول شهادة المتبرع في كل مورد تنتفي عنه التهمة، مدعيا انصراف اطلاق الاصحاب إلى الغالب الذي تحصل معه التهمة.

وانتهى رحمه الله إلى القول بأن الاولى القول انه تهمة شرعا بدليل الاجماع المزبور، المؤيد بالنبوي المذكور في معرض الذم وان لم يكن منطرقنا: (ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها)، وآخر: (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) وثالث: (تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يشهدوا) مع ما ورد (من انها تقوم على شرار الخلق).

قال: الا ان المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه موردا للاجماع.

قلت: ان تنزيل الشارع لشئ بمنزلة شئ آخر يكون تارة من قبيل: (الطواف بالبيت صلاة) حيث نزل الطواف منزلة الصلاة في أحكامها وبلحاظ