پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص207

(المسألة

الرابعة) (في حكم التبرع بالشهادة)

قال المحقق قدس سره (التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول).

أقول: في هذه المسألة فروع:

1 – في حقوق الادميين

قال المحقق: (يطرق التهمة فيمنع القبول) وفي النافع: (التبرع بالاداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة) وقال العلامة في القواعد: (السبب السادس: الحرص على الشهادة، بالمبادرة إليها قبل الاستدعاء، فلو تبرع باقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل، للتهمة وان كان بعد الدعوى) وفي المسالك: (من أسباب التهمة: الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبلها) وقد صرح بهذا الاطلاق صاحب الرياض أيضا، قال: (بلا خلاف أجده وبه صرح الكفاية ويظهر من المسالك وغيره، واحتمله اجماعا بعض الاجلة) بل في كشف اللثام: (انه مما قطع به الاصحاب) قال في الجواهر: (ولعله العمدةفي الحكم المزبور، لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير).

قلت: هل المانع من القبول (التهمة) أو عنوان (التبرع) وهي علة المنع أو حكمته؟ وجوه.

فان كان موضوع المنع (التهمة) فالشهادة من المتبرع مقبولة في موارد لعدمها، وان كان (التبرع) وهي علة فكذلك، لان العلة قد تعمم وقد تخصص، وان كان الموضوع (التبرع) و (التهمة) حكم