کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص206
وقال صاحب الرياض بأن الوجوب كفائي في صورة عدم الاشهاد، فان انحصر فعيني، وفي صورة الاشهاد يكون الوجوب عينيا عرضا، وهذا لا ينافي كونه كفائيا بالذات.
وقال كاشف اللثام باحتمال تنزيل النصوص على عدم الوجوب العيني لوجود ما يثبت به الحق المشهود غيره، وباحتمال أن يراد بسماع الشهادة في صحيحتي محمد بن مسلم ونحوهما سماعها وهي تقام عند الحاكم، قال: بل هو الظاهر، فيكون الاستغناء عنه أظهر، ويكون المعنى انه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد عليه أي لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره كان بالخيار.
أقول: لكن هذا الاحتمال يخالف ظواهر النصوص.
ثم ذكر غير هذين الاحتمالين أيضا.
وقال صاحب الجواهر: بأن الذي أشهد يجب عليه الاقامة الا إذا علم باقامة غيره فيسقط عنه التكليف، وحاصل ذلك بقاء الوجوب مع الشك في اقامة غيره، واما الذي لم يشهد فلا يجب عليه الاقامة الا إذا علم بضياع الحق بعدم اقامته، وحاصل ذلك عدم الوجوب عليه مع الشك في توقف الحق علىشهادته، فهذا هو الفرق بين من أشهد ومن لم يشهد.
أقول: لكن القول بعدم الوجوب على من يشهد عند الشك في قيام الغير بالواجب يخالف مقتضى أدلة الوجوب الكفائي، فان مقتضاها وجوب الاقامة الا مع اليقين بقيام الغير.
ومما ذكرنا ظهر أن النزاع معنوي، وأن الاقرب الوجهان الاولان، والله العالم.