کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص205
(إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت، الا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له الا ان يشهد).
وما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام كذلك.
وأيده في الجواهر بخبر على بن أشيم قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة، أ فيتركها معلقة؟).
وبما ارسله الصدوق عن الصادق عليه السلام (العلم شهادة إذا كان صاحبه مطلوما).
وفي الوسائل بعد هذا الخبر: (حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود، فمتى علم ان صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه الا بشهادته وجب عليه اقامتها ولم يحل له كتمانها، واستدل بالحديث الاخير).
والى هذا الجمع أرجع صاحب الجواهر عبارة الشيخ في النهاية وكلام غيره.
أقول: وعلى هذا يصير كانحصار الواجب الكفائي في شخص، ولا كلام في دلالة الادلة على وجوب الاقامة عليه حينئذ، وان لم يشهد، لكن النصوص تدل على الوجوب مع الاشهاد حتى مع عدم توقف الحق عليها، ومن هنا اختلفت كلماتهم في المسألة:.
فقال بعضهم: بأن ما دل عى التخيير محمول على صورة وجود الغير، وما دل على الوجوب إذا اشهد على ما إذا لم يوجد غيره، فالوجوب كفائي مع عدم التوقف مطلقا.